حكم بيع كوبونات الخصم والسحب على الجوائز.. دار الإفتاء توضح

أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، في فتوى حديثة، أن بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء للعملاء مقابل أموال يُعد محرّمًا شرعًا.
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول منصة دعائية تسويقية تقدم قسائم خصم وكوبونات شراء من متاجر مختلفة بهدف التسويق وجذب العملاء.
وأشار المفتي إلى أن هذه المنصات تتيح للمستخدم شراء القسائم بقيمة القسيمة نفسها، والاستفادة منها خلال فترة محددة، كما قد تتضمن السحب على جوائز للمشتركين، ورغم أن الهدف المعلن هو التسويق والدعاية وتحقيق مكاسب عادلة للمستهلكين والتجار، فإن بيع القسائم المالية يُصنّف شرعًا بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما محرم. وبالتالي، يُحظر إجراء أي سحوبات للفوز بالجوائز على أساس شراء هذه القسائم.
تجدر الإشارة إلى أن الاشتراك في هذه القسائم اختياري، ولا يُشترط دفع أي مقابل مباشر للحصول على الجوائز، إلا أن البيع المالي للقسائم يُعتبر مخالفًا للشريعة الإسلامية.






